Usul16

Hadith record

bihar-31425

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: أربع هن أسرع الأشياء عقوبة وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه.

bihar-31425

وبعده: " وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون " والظاهر أن الآية اختلطت عليه. المستحب فلا يجب [طاعته] في ترك المستحب. قلت الآية في الأزواج، ولو سلم الشمول أو التمسك في ذلك بتحريم العضل فالوجه فيه أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، و الخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء، كما وجب العكس وفي الجملة النكاح مستحب وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه. انتهى كلام الشهيد رحمه الله. ثم قال المحقق: ويمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين إلا أن يراد من الدعاء بالرحمة في حياتهما بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الايمان فتأمل. والظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحق شرعي من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله تعالى " أو الوالدين " فتقبل شهادته عليهما، وفي القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول، لان في القبول تكذيبا لهما بعد واضح، وإن قال به بعض. وأما السفر المباح بل المستحب فلا يجوز بدون إذنهما، لصدق العقوق، و لهذا قاله الفقهاء. وأما فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم والنذر على ما ذكروه وتحقيقه في الفقه انتهى .

الهوامش2

[١]النساء ١٣٥ والآية هكذا: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ".ص 39

[٢]انتهى ما في زبدة البيان للأردبيلي.ص 39

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 71, Page 38

View original source