Usul16

Hadith record

bihar-31441

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: أربع هن أسرع الأشياء عقوبة وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه.

bihar-31441
الكافي: بالاسناد المتقدم عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه! فما كفارة ذلك؟ قال ألك أم حية؟ قال: لا قال: فلك خالة حية؟ قال نعم، قال: فابررها فإنها بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام متى كان هذا؟ قال كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين . ايضاح: في القاموس القليب البئر أو العادية القديمة منها، وقوله: " وهي تقول " جملة حالية، ومفعول تقول محذوف أي وهي تقول ما قالت، أو ضمير راجع إلى " ما " وقوله يا أبتاه خبر كان، ويدل على فضل الام وأقاربها في البر على الأب وأقاربه، وعلى فضل البر بالخالة من بين أقارب الام، وفيه تفسير الوأد الذي كان في الجاهلية كما قال تعالى " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " .

الهوامش2

[٢]الكافي ج ٢ ص ١٦٢.ص 58

[٣]التكوير: ٨.ص 58

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 71, Page 58

View original source