Usul16

Hadith record

bihar-31442

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: أربع هن أسرع الأشياء عقوبة وذكر مثله مع أدنى تغيير في بعض ألفاظه.

bihar-31442
الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن بزيع، عن حنان بن سدير عن أبيه، قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، أو يكون عليه دين

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 71, Page 58

View original source