No. ٣٩vol. 71 · page 67
قرب الإسناد: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال:
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به بشئ معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، قال: فكتب إلي: أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا، إلا البر والصلة .
الهوامش1
[6]قرب الإسناد: 129.ص 67