كا : علي ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن حريز قال :
Show clickable narrator chain
قال : أبوعبدالله 7 : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قفر[١] وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزوجل : « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة » ، وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. « ف ج ١ ص ١٤٢ »
الهوامش · 3⌄
[٢]بالضم والكسر : ضرب من الحيات.ص 196
[٣]في المصدر : لا مخلص له منه اه. مص 196
[٤]في نسخة : بقاع قفر قرقر.ص 196