Usul16

Hadith record

bihar-33376

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

64 - كتاب سليم بن قيس: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في كلام طويل يشكو فيه من تقدمه: والله لو ناديت في عسكري هذا بالحق الذي أنزل الله على نبيه وأظهرته ودعوت إليه وشرحته وفسرته على ما سمعت من نبي الله صلى الله عليه وآله ما بقي فيه إلا أقله وأذله وأرذله، ولاستوحشوا منه، ولتفرقوا عني، ولولا ما عهده رسول الله صلى الله عليه وآله إلي وسمعته منه، وتقدم إلي فيه لفعلت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال: كلما اضطر إليه العبد فقد أحله الله له، وأباحه إياه، وسمعته يقول:

bihar-33376
الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال:
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا با عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبر تك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الاخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو أبى الله إلا أن يعبد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك إنه خير لي ولكم، وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية . يجوز الفتح للتخفيف انتهى، وقوله: " بأحدثهما " إما على سبيل الاستفتاء والسؤال أو كان عالما بهذا الحكم قبل ذلك من جهتهم عليهم السلام، وإلا فكيف يجوز عليه السلام فتواه من جهة الظن مع تيسر العلم، ولما كان الاختلاف للتقية قال عليه السلام: أبى الله إلا أن يعبد سرا أي في دولة الباطل، والعبادة في السر هي الاعتقاد بالحق قلبا أو العمل بالحكم الأصلي سرا وإظهار خلاف كل منهما علانية وهذا وإن كان عبادة أيضا وثوابه أكثر، لكن الأول هو الأصل فلذا عبر هكذا.

الهوامش1

[٣]الكافي ج ٢ ص ٢١٨.ص 428

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 72, Page 428

View original source