No. ١٤vol. 76 · pages 37-38
علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: وقال: لا أحب أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧، والرواية ههنا مرسلة، ولكنه ذكرها في الفقيه ج ٤ ص ١٥ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام.ص 38