Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(أبواب) * " (المعاصي والكبائر وحدودها) " * * {68 باب} * * (معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر) * الآيات: آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون [1].

bihar-35759

أمالي الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحقروا شيئا " من الشر

الهوامش1

[١]النساء: ٣١، قال المؤلف قدس سره في ج ٦ ص ٤٢ من هذه الطبعة: الأظهر أن التوبة إنما تجب لما لم يكفر من الذنوب، كالكبائر، والصغائر التي أصرت عليها فإنها ملحقة بالكبائر، والصغائر التي لم يجتنب معها الكبائر، فأما مع اجتناب الكبائر فهي مكفرة إذا لم يصر عليها، ولا يحتاج إلى التوبة عنها لقوله تعالى: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " وسيأتي تحقيق القول في ذلك في باب الكبائر إن شاء الله تعالى.ص 3

bihar-35760
تفسير علي بن إبراهيم: " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " قال
Show clickable narrator chain

هي سبعة: الكفر، و قتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، وأكل الربوا، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وكل ما وعد الله في القرآن عليه النار من الكبائر .

الهوامش1

[٢]تفسير القمي ص ١٢٤ و ١٢٥.ص 4

bihar-35761
قرب الإسناد: عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

الحيف في الوصية من الكبائر يعني الظلم فيها . علل الشرائع: عن أبيه، عن الحميري، عن هارون مثله .

الهوامش2

[٣]قرب الإسناد ص ٣٤ وفى ط ٣٠.ص 4

[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥٤.ص 4

bihar-35762
علل الشرائع الخصال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح وابن هاشم معا، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الكبائر خمس: الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وأكل الربوا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة .

الهوامش2

[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٠.ص 4

[٦]الخصال ج ١ ص ١٣١.ص 4

bihar-35763
ثواب الأعمال علل الشرائع الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الكبائر، فقال: هن خمس وما أوجب الله عليهن النار قال الله عز وجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " وقال: " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا " فلا تولوهم الأدبار " إلى آخر الآية وقوله: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " إلى آخر الآية ورمي المحصنات الغافلات، وقتل المؤمن متعمدا " على دينه .

الهوامش6

[٧]ثواب الأعمال ص ٢٠٩.ص 4

[٨]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦١.ص 4

[١]النساء: ١٠.ص 5

[٢]الأنفال: ١٥.ص 5

[٣]البقرة: ٢٥٨.ص 5

[٤]الخصال ج ١ ص ١٣١.ص 5

bihar-35764
علل الشرائع الخصال: عن القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن محمد ابن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الكبائر سبع، فينا نزلت، ومنا استحلت، فأولها الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة والفرار من الزحف، وإنكار حقنا. فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فينا ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وأشركوا بالله عز وجل وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه. وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا، فأعطوه غيرنا وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله عز وجل في كتابه " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته، وعقوا أمهم خديجة في ذريتها. وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهم، وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا فهذا ما لا يتنازعون فيه .

الهوامش3

[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٧٩ وص ١٦٠ بالاسناد عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن حسان.ص 5

[٦]الأحزاب: ٦.ص 5

[١]الخصال ج ٢ ص ١٤ في الهامش.ص 6

bihar-35765
عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله عليه السلام، فلما سلم وجلس عنده تلا هذه الآية قوله عز وجل: " الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش " ثم أمسك عنه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، فقال: نعم، يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله، يقول الله تبارك و تعالى: " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار " وبعده اليأس من روح الله لأن الله عز وجل يقول: " ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " والأمن من مكر الله لأن الله يقول: " ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " . ومنها: عقوق الوالدين لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا " شقيا " . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لان الله عز وجل يقول: " فجزاؤه جهنم خالدا " فيها " إلى آخر الآية وقذف المحصنات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: " لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " وأكل مال اليتيم ظلما " لقوله عز وجل: " إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " . والفرار من الزحف لأن الله عز وجل يقول " ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا " لقتال أو متحيزا " إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير " . وأكل الربوا لأن الله عز وجل يقول: " الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " والسحر، لأن الله عز وجل يقول: " ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق " . والزنا لأن الله عز وجل يقول: " ومن يفعل ذلك يلق أثاما " * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا " * إلا من تاب " . واليمين الغموس لأن الله عز وجل يقول: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا " قليلا " أولئك لا خلاق لهم في الآخرة " والغلول: يقول الله عز وجل: " ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة " . ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: " فتكوى بها جباههم وجنوبهم " وشهادة الزور وكتمان الشهادة [2] لأن الله عز وجل يقول: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " . وشرب الخمر لأن الله عز وجل عدل بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من ترك الصلاة متعمدا " فقد بري من ذمة الله وذمه رسوله " ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن الله عز وجل يقول: " أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " . فخرج عمرو وله صراخ من بكائه، وهو يقول: هلك من قال برأيه، و نازعكم في الفضل والعلم .

الهوامش22

[٢]عيون الأخبار: ج ١ ص ٢٨٥.ص 6

[٤]المائدة: ٧٢.ص 6

[٥]يوسف: ٨٧.ص 6

[٦]الأعراف ٩٩.ص 6

[7]زاد في العيون بعده: في قوله تعالى حكاية قال عيسى عليه السلام " وبرا " بوالدتي ولم يجعلني جبارا " شقيا " ". والآية في سورة مريم: 32.ص 6

[١]النساء: ٩٤.ص 7

[٢]النور: ٢٣، وفى المصدرين ذكر تمام الآية بصدرها.ص 7

[٣]النساء: ١٠.ص 7

[٤]الأنفال: ١٦.ص 7

[٥]البقرة: ٢٧٥.ص 7

[٦]البقرة: ١٠٢.ص 7

[٧]الفرقان ٦٨ - ٧٠.ص 7

[٨]اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الاثم.ص 7

[٩]آل عمران: ٧٧.ص 7

[١٠]آل عمران: ١٦١.ص 7

[١]براءة: ٣٥.ص 8

[٢]زاد في العيون: لان الله عز وجل يقول: " والذين لا يشهدون الزور ". والآية في الفرقان: ٧٣.ص 8

[٣]البقرة: ٢٨٣.ص 8

[٤]يعنى قرن بها عبادة الأوثان كما قال الله تعالى في سورة المائدة: ٩٠ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ".ص 8

[٥]زاد في بعض النسخ: أو شئ مما فرض الله.ص 8

[٦]الرعد: ٢٥.ص 8

[٧]علل الشرائع ج ٢ ص ٧٨ واللفظ له، ورواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦٨ وقد ذكرنا في مقدمة بعض المجلدات أن المؤلف رحمه الله إذا أخرج الحديث من مصادر متعددة، جعل لفظ الحديث من المصدر الذي يذكره أخيرا، فلا تغفل.ص 8

bihar-35766
علل الشرائع: بالاسناد المتقدم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قتل النفس من الكبائر لأن الله عز وجل يقول: " ومن يقتل مؤمنا " متعمدا " فجزاؤه جهنم خالدا " فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا " أليما " " .

الهوامش1

[٨]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٤، والآية في النساء: 94.ص 8

bihar-35767
علل الشرائع: بالاسناد المتقدم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قذف المحصنات من الكبائر، لأن الله عز وجل يقول: " لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٥ - ١٦٦ والآية في النور: ٢٣.ص 9

bihar-35768
علل الشرائع: في علل محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب عن جواب مسائله:
Show clickable narrator chain

حرم الله عز وجل الفرار من الزحف، لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية، وإظهار العدل، وترك الجور، وإماتة الفساد، ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل، وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد. وحرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين، وترك الموازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام، وما في ذلك من الفساد، وإبطال حق كل ذي حق، لا لعلة سكنى البدو، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا " لم يجز له مساكنة أهل الجهل للخوف عليه، لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم، والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٦ - 167، وفى علل محمد بن سنان المذكور تمامها في العيون ج 2 ص 92 و 93، ذكر شطر آخر من الكبائر.ص 9

bihar-35769
الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام:
Show clickable narrator chain

الكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربوا بعد البينة، وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا، واللواط، والسرقة، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به - من غير ضرورة، وأكل السحت، والبخس في المكيال و الميزان، والميسر، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وترك معاونة المظلومين، والركوع إلى الظالمين، و اليمن الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، واستعمال الكبر والتجبر، و الكذب، والاسراف والتبذير، والخيانية، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله عز وجل. والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة، كالغناء وضرب الأوتار، والاصرار على صغائر الذنوب، ثم قال عليه السلام " إن في هذا لبلاغا " لقوم عابدين " . قال الصدوق - رحمه الله -: الكبائر هي سبع، وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا قال الطبرسي: اختلف في معنى الكبيرة: فقيل: كل ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقابا " وأوجب عليه في الدنيا حدا فهو كبيرة، وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة عن ابن عباس، والى هذا ذهب أصحابنا فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبيرة من حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا " بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ويستحق العقاب عليه أكثر، والقولان متقاربان. وقالت المعتزلة: لا يعرف شئ من الصغائر ولا معصية الا ويجوز أن يكون كبيرة فان في تعريف الصغائر اغراءا بالمعصية لأنه إذا علم المكلف أنه لا ضرر عليه في فعلها ودعته الشهوة إليها فعلها، وقالوا: عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر، ولا يحسن معه المؤاخذة بها. قال: وليس في ظاهر الآية ما يدل عليه، فان معناه على ما رواه الكلبي عن ابن عباس " ان تجتنبوا الذنوب التي أوجب الله فيها الحد وسمى فيها النار نكفر عنكم ما سوى ذلك من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن شهر رمضان إلى شهر رمضان. وقيل معنى ذلك: ان تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه السورة من المناكح وأكل الأموال بالباطل وغيره من المحرمات من أول السورة إلى هذا الموضع وتركتموه في المستقبل كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فيما سلف. ولذا قال ابن مسعود: كل ما نهى الله عنه في أول السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة. والمراد الدخول إلى الجنة قطعا " من دون ارتياب، وهذا وعد لطيف من الله تعالى بتكفير الصغائر لأن الانسان الخاطئ الظلوم الجهول لا يتأتى له أن يجتنب الصغائر، وكل ما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر. يبقى الكلام في معرفة الصغائر من الكبائر، فالآية بمقابلتها بين السيئات والكبائر، وأن اجتناب الكبائر يوجب تكفير السيئات تؤذن بأن السيئات هي الصغائر، وأنها إنما تكفر عند اجتناب الكبائر، وأما إذا كان الرجل مقارفا للكبائر، يؤاخذ بكلها صغائرها وكبائرها قضية للشرط. ولما جعل ثواب اجتناب الكبائر الدخول إلى الجنة، فبالمقابلة يعرف أن كل ما أوعد الله عليه جهنم وعذابها ونارها، فهي كبيرة، وما نهى عنه في القرآن الكريم ولم يوعد عليه نار جهنم، بل ندب إلى تركه من دون ايعاد بذلك فهي سيئة صغيرة. هذا ما يعطيه القرآن الكريم وقد جاء بتأييده أحاديث الفريقين، وأما المتكلمون فشأنهم وما تكلموا فيه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. واما حديث الأعمش وما يأتي من مكتوب الرضا عليه السلام للمأمون وأمثاله كلها ضعيف لا يحتج به خلافا لكتاب الله عز وجل والسنة المقطوع بها. معنى ما ذكره الصادق عليه السلام في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوة إلا بالله.

الهوامش2

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٥.ص 10

[٢]قال الله تبارك وتعالى: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ".ص 10

bihar-35770

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرائع الدين: واجتناب الكبائر: وهي قتل النفس التي حرم الله عز وجل، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلما "، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، وأكل الربوا بعد البينة، والسحت والميسر، وهو القمار، والبخس في المكيال و الميزان، وقذف المحصنات، واللواط، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، و الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ومعونة الظالمين، والركون إليهم واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسر، والكذب، والكبر، والاسراف والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، و الاشتغال بالملاهي، والاصرار على الذنوب .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٧.ص 12

bihar-35771
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى "
Show clickable narrator chain

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا " كفر عنه سيئاته .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال ص ١١٧، وفى ط 71.ص 12

bihar-35772
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن موسى البغدادي، عن الوشاء، عن أحمد ابن عمير الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا " كفر عنه سيئاته. والكبائر السبع الموجبات النار: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين وأكل الربوا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ١١٧ وفى ط ٧١.ص 13

bihar-35773
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الأشعري، عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر، عن عباد بن كثير، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر فقال: كل شئ أوعد الله عليه النار :

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٠٩.ص 13

bihar-35774
ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم السلام من الكبائر .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال ص ٢٣٩.ص 13

bihar-35775
تفسير العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله الله:
Show clickable narrator chain

" ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " قال: الاصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر، ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الاصرار .

الهوامش2

[٤]آل عمران: ١٣٥.ص 13

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٨.ص 13

bihar-35776
تفسير العياشي: عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسان العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليه السلام فخرج علينا فقال: مرحبا " وأهلا "، والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم لعلى دين الله. فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة؟ قال: فمكث هنيهة [ثم] قال: نوروا أنفسكم، فإن لم تكونوا قرفتم الكبائر، فأنا أشهد. قلنا: وما الكبائر؟ قال: هي في كتاب الله على سبع، قلنا: فعدها علينا جعلنا فداك! قال: الشرك بالله العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربوا بعد البينة، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وقتل المؤمن، وقذف المحصنة، قلنا: ما منا أحد أصاب من هذه شيئا "، قال: فأنتم إذا .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٧.ص 14

bihar-35777
تفسير العياشي: عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يا معاذ! الكبائر سبع، فينا أنزلت، ومنا استحقت، وأكبر الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا أهل البيت. فأما الشرك بالله فان الله قال فينا ما قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال فكذبوا الله وكذبوا رسوله، وأما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين ابن علي وأصحابه، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لكريمتهم فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في دينه وأهل بيته. وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهم، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله عز وجل، وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم غير كارهين، ثم فروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتعاجمون فيه. وفي خبر آخر والتعرب من الهجرة . [شي]: عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم السلام من الكبائر .

الهوامش4

[٢]الأحزاب: ٦.ص 14

[٣]في المصدر: هو أب لهم.ص 14

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٧ والتعاجم التناكر والتظاهر بالعجمة.ص 14

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 14

bihar-35778
تفسير العياشي: عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه ذكر [في] قول الله تعالى:
Show clickable narrator chain

" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: أكل مال اليتيم ظلما "، وكل ما أوجب الله عليه النار . [شي]: عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أخرى عنه: وإنكار ما أنزل الله، أنكروا حقنا، وجحدونا، وهذا لا يتعاجم فيه أحدا " .

الهوامش3

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

bihar-35779
تفسير العياشي: عن سليمان الجعفري قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

bihar-35780
تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

bihar-35781
تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" إن تجتنبوا كبائر ما تهنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمنا " - كفر عنه سيئاته . وقال أبو عبد الله في آخر ما فسر: فاتقوا الله ولا تجترؤا .

الهوامش2

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨.ص 15

[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩.ص 15

bihar-35782
تفسير العياشي: عن كثير النوا قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر، قال: كل شئ أوعد الله عليه النار .

الهوامش1

[٨]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩.ص 15

bihar-35783
تفسير العياشي: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الكبائر فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما ". وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله .

الهوامش1

[٩]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥.ص 15

bihar-35784
مجالس المفيد: عن ابن قولويه عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عبد الكريم بن عمرو، وإبراهيم بن ناحة البصري جميعا " قالا:
Show clickable narrator chain

حدثنا ميسر قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام ما تقول: فيمن لا يعصي الله في أمره ونهيه، إلا أنه يبرء منك ومن أصحابك على هذا الأمر؟ قال: قلت: وما عسيت أن أقول، وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فاني أنا الذي آمرك أن تقول قال: قلت: هو في النار، قال: يا ميسر! ما تقول فيمن يدين الله بما تدينه به، وفيه من الذنوب ما في الناس، إلا أنه مجتنب الكبائر؟ قال: قلت: وما عسيت أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فاني أنا الذي آمرك أن تقول، قال: قلت: في الجنة. قال: فلعلك تنحرج أن تقول هو [في الجنة؟ قال: قلت: لا، قال: لا تحرج فإنه في الجنة، إن الله يقول: " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا " كريما " " . {69 باب الزنا} الآيات: الانعام: " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . اسرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا " . النور: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم . قال الطبرسي: " ولا تكرهوا فتياتكم " أي اماءكم وولايدكم " على البغاء " أي على الزنا " ان أردن تحصنا " أي تعففا " وتزويجا "، عن ابن عباس، وإنما شرط إرادة التحصن لان الاكراه لا يتصور الا عند إرادة التحصن، فإن لم ترد التحصن بغت بالطبع، فهذه فائدة الشرط. قال: قيل إن عبد الله بن أبي كان له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فشكون إليه فنزلت الآية. وقال في " ومن يكرههن " أي ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن " فان الله من بعد اكراههن غفور " للمكرهات لا للمكره، لان الوزر عليه " رحيم " بهن. ويرد عليه أن مهر البغي أي الزانية حرام بالكتاب والسنة فكيف يصح التعبير عن ابتغائه بقوله تعالى " لتبتغوا عرض الحياة الدنيا " من دون أي نكير عليه فالصحيح - كما هو الظاهر بقرينة الآية المتقدمة عليها وصدر هذه الآية نفسها - أن المراد بالبغاء: مطلق الكسب الحلال، ولازمه عدم التحصن: بمعنى الخروج من البيت. فالقرآن العزيز - بعد ما ندب في الآية المتقدمة إلى نكاح العباد والإماء بقوله " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " الآية، فصل بين العباد والإماء في هذه الآية، فقال في خصوص العباد: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " فندب السادات إلى مكاتبة العباد وان كانت مستلزمة لضرب العباد في الأرض والتشاغل بالحرف والصنايع المتعبة، لان شأن الرجل هو ذلك، فبالمكاتبة يصل السيد إلى ما أنفقه أو أمله من قيمة العبد، والعبد يصل إلى مطلوبه وهو الحرية. ثم قال في خصوص الإماء: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وتحصيل المال بالضرب في الأرض والبراز إلى الأسواق ان أردن التحصن في البيوت، لان شأن المرأة التحصن في البيوت وخدمة المنزل فلا ينبغي اكراههن على خلاف ذلك ابتغاء لحطام الدنيا الدنية، ومن يكرههن بعد هذا التنبيه " فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم " لا يؤاخذهم على ترك ما ينبغي من تحصينهن، وارتكاب مالا ينبغي من ابرازهن إلى الأسواق واجبارهن على تحصيل المال. الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " * إلا من تاب وآمن وعمل صالحا " فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا " رحيما " .

الهوامش5

[1]مجالس المفيد ص 98 - 99، وما بين العلامتين كان ساقطا " ومحله بياضا ".ص 16

[١]الانعام: ١٥١.ص 17

[٢]أسرى: ٣٢.ص 17

[٣]النور: ٣٣ وعنوان الآية في الباب بناء على ما اشتهر بين المفسرين أن البغاء المذكور في الآية هو الزنى.ص 17

[١]الفرقان: ٦٨ - 70.ص 18

bihar-35785
أمالي الصدوق: عن ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن المغيرة بن محمد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبد الله الشبامي، عن نوف البكالي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا وكذب من زعم أنه يعرف الله عز وجل وهو مجترئ على معاصي الله كل يوم وليلة .

الهوامش1

[2]أمالي الصدوق ص 126 في حديث.ص 18

bihar-35786
أمالي الصدوق : عن الفامي، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن رباط، عن الحضرمي، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بروا آباءكم يبركم أبناؤكم: وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم .

الهوامش2

[3]أمالي الصدوق ص 137.ص 18

[١]ورواه في الخصال ج 1 ص 29.ص 19

bihar-35787
أمالي الصدوق: عن ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الأزدي، عن إبراهيم الكرخي، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت .

الهوامش1

[2]أمالي الصدوق ص 204.ص 19

bihar-35788
أمالي الصدوق: عن ابن المغيرة، عن جده [عن جده] عن السكوني، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا تدخل بيتا " واحده منهن إلا. خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا .

الهوامش2

[3]أمالي الصدوق ص 239.ص 19

[4]بل سيأتي في باب حرمة شرب الخمر تحت الرقم 2.ص 19

bihar-35789
تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى:
Show clickable narrator chain

" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة " يقول: معصية: " ومقتا " " فان الله يمقته ويبغضه، قال: " وساء سبيلا " " هو أشد الناس عذابا "، والزنا من أكبر الكبائر .

الهوامش1

[5]تفسير القمي ص 381.ص 19

bihar-35790
تفسير علي بن إبراهيم: عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

لما أسري بي مررت بنسوان معلقات بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم، فاطلع على عوراتهم، وأكل خزائنهم .

الهوامش1

[6]تفسير القمي ص 371 في حديث المعراج.ص 19

bihar-35791
الخصال: عن أبيه، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن فضالة، عن سليمان بن درستويه، عن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب: إمام جائر، وتاجر كذوب، وشيخ زان. الخبر .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٤٠.ص 20

bihar-35792
الخصال: عن ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قسط [1].

bihar-35793
الخصال: عن ابن الوليد، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا " أو إماما " أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما " .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ٥٩.ص 20

bihar-35794
تفسير علي بن إبراهيم: " والذين لا يدعون مع الله إلها " آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " " وأثاما " واد من أودية جهنم من صفر مذاب، قدامها خدة في جهنم، يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله، ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن " إلى قوله: " فإنه يتوب إلى الله متابا " " يقول
Show clickable narrator chain

لا يعود إلى شئ من ذلك باخلاص ونية صادقة .

الهوامش2

[٤]الفرقان: ٦٨ - 71.ص 20

[5]تفسير القمي ص 468.ص 20

bihar-35795
الخصال: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم عن الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى الله عز وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٦٩.ص 21

bihar-35796
معاني الأخبار الخصال: عن ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الأزدي عن ابن عميرة، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان. ثم قال: إن لولد الزنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت، وثانيها أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه، الخبر .

الهوامش2

[٢]معاني الأخبار ص ٤٠٠.ص 21

[٣]الخصال ج ١ ص ١٠٢.ص 21

bihar-35797
الخصال: عن جعفر بن علي، عن جده علي بن عبد الله بن المغيرة، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين .

الهوامش1

[٥]الخصال ج 1 ص 115.ص 21

bihar-35798
الخصال: عن الفضل بن الفضل الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي عن هشام بن عمار، عن مسلمة بن علي، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة: فأما في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما التي في الآخرة: فإنه يوجب سخط الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: " سولت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون " .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١٥٥.ص 22

bihar-35799

الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا ": يا علي في الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا، وثلاث في الآخرة: فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، و يعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن والخلود في النار .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ١ ص ١٥٥.ص 22

bihar-35800
علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن أبي محمد النوفلي، عن أحمد بن هلال عن ابن أسباط، عن أبي إسحاق الخراساني، عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا " عليه السلام قال: إياكم والزنا، فان فيه ست خصال، وذكر مثله، وفيه " اللواتي " في الموضعين " يقطع الرزق الحلال، ويعجل الفناء إلى النار " .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٥.ص 22

bihar-35801
ثواب الأعمال الخصال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن ابن فضال، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة: فأما التي في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله، وسوء الحساب والخلود في النار . المحاسن: محمد بن علي، عن ابن فضال مثله . وفي باب أصول الكفر في وصيته لعلي عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: وذكر منها ناكح المرأة حراما " في دبرها، ومن نكح ذات محرم منه .

الهوامش5

[٤]ثواب الأعمال: ٢٣٤.ص 22

[٥]الخصال ج 1 ص 155.ص 22

[6]المحاسن ص 106.ص 22

[٣]راجع ج ٧٢ ص ١٢١.ص 23

[٤]راجع الخصال ج ٢ ص ٦١ [٥] الخصال ج ٢ ص ٩٤.ص 23

bihar-35802
الخصال: عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الزنا يورث الفقر [5].

bihar-35803
علل الشرائع: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس، وذهاب الأنساب، وترك التربية للأطفال، وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٥.ص 24

bihar-35804
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن الميثمي، عن بشير الدهان، عمن ذكره، عن ميثم رفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال الله عز وجل: لا أنيل رحمتي من تعرض للأيمان الكاذبة، ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا " .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال ١٩٩.ص 24

bihar-35805
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال . تفسير العياشي: عن الثمالي مثله .

الهوامش2

[٤]ثواب الأعمال ٢٠٠.ص 24

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩.ص 24

bihar-35806
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن عميرة، عن عن ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال: مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن .

الهوامش1

[٦]ثواب الأعمال ص ٢١٨.ص 24

bihar-35807
ثواب الأعمال: عن ابن الوليد، عن ابن متيل، عن البرقي، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص قال:
Show clickable narrator chain

قال زيد بن علي: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا " منتنة يتأذى بها أهل الجمع، حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس، ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، فقد آذننا، وبلغت منا كل مبلغ. قال: فيقال: هذه ريح فروج الزناة، الذين لقوا الله بالزنا، ثم لم يتوبوا، فالعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم العن الزناة .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٣٤.ص 25

bihar-35808
ثواب الأعمال: عن ابن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن ميكال، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم المرأة التي توطئ فراش زوجها . المحاسن: عن عثمان بن عيسى مثله .

الهوامش2

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٣٥.ص 25

[٣]المحاسن ص ١٠٨.ص 25

bihar-35809
ثواب الأعمال: عن أبيه - رحمه الله - عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقيل له: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فإذا أقام رد عليه، قال: فإنه إن أراد أن يعود؟ قال: ما أكثر من يهم أن يعود ثم لا يعود . المحاسن: عن ابن أبي عميرة مثله .

الهوامش2

[٤]ثواب الأعمال ص ٢٣٤.ص 25

[5]المحاسن ص 107.ص 25

bihar-35810
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا "، وكانت النطفة واحدة، وخلق منها الولد ويكون شرك شيطان .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٣٥.ص 26

bihar-35811
ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق ابن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله، ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم . المحاسن: عن ابن أبي عمير مثله . تفسير العياشي: عن إسحاق مثله .

الهوامش3

[٢]المصدر ص ٢٣٥.ص 26

[٣]المحاسن ص ١٠٨.ص 26

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ وفيه إسحاق بن أبي هلال.ص 26

bihar-35812
ثواب الأعمال: عن ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه محمد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن أشد الناس عذابا " يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه . المحاسن: عن أبيه، عن عثمان بن عيسى مثله .

الهوامش2

[٥]ثواب الأعمال ص ٢٣٥.ص 26

[6]المحاسن ص 106.ص 26

bihar-35813
ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن أحمد بن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا زنا الرجل فارقه روح الايمان، قال: قوله عز وجل: " وأيدهم بروح منه " ذلك الذي يفارقه . المحاسن: عن ابن فضال مثله .

الهوامش3

[١]المجادلة: ٢٢.ص 27

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٣٥.ص 27

[3]المحاسن ص 106.ص 27

bihar-35814
المحاسن: عن محمد بن علي بن ابن فضال، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن! فلو أن الطير زنا لتناثر ريشه .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 107.ص 27

bihar-35815
المحاسن: في رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 107.ص 27

bihar-35816
المحاسن: عن علي بن عبد الله، عن التفليسي، عن السمندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى أني مجاز الأبناء بسعي الاباء إن خير فخير، وإن شر فشر، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش امرئ مسلم وطئ فراشه، كما تدين تدان .

الهوامش1

[6]المحاسن ص 107.ص 27

bihar-35817
المحاسن: في رواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تزن فيحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك .

الهوامش1

[7]المحاسن ص 107.ص 27

bihar-35818
المحاسن: عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه يقول: إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا، فكانت النطفة واحدة، فخلق منهما فيكون شرك شيطان .

الهوامش1

[8]المحاسن ص 107.ص 27

bihar-35819
المحاسن: عن يحيى بن المغيرة، عن حفص قال:
Show clickable narrator chain

قال زيد بن علي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا " منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس، ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا. وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ. قال: فيقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا، ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، قال: فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم العن الزناة .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ١٠٧.ص 28

bihar-35820

فقه الرضا (ع): اعلم أن الله عز وجل حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أصول هذا العالم وتعطيل الماء إثم . وروي أن الدفق في الرحم إثم والعزل أهون له . وروي أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف: يا بنى لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه. وروي أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم. وروي: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتى يتوب.

الهوامش2

[٢]كذا في نسخة المستدرك ج ٢ ص ٥٦٦ واستظهر في هامش الأصل " تعطيل المواريث ".ص 28

[٣]راجع المستدرك ج ٢ ص ٥٦٧ فقه الرضا: ٣٧.ص 28

bihar-35821
تفسير العياشي: عن سلمان - رحمه الله - قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزان ورجل مفلس مرح مختال، ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين .

الهوامش2

[٤]الأشمط: الذي خالط بياض رأسه سواد.ص 28

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩.ص 28

bihar-35822
تفسير العياشي: عن عبد الملك بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا " جميعا "، ثم يختلط النطفتان، فيخلق الله منهما، فيكون شرك شيطان .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 29

bihar-35823

روضة الواعظين: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زنا بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب ومات مصرا " عليه، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب يخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك، وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

bihar-35824
الخصال: عن أبيه، عن محمد العطار، عن سهل، عن السياري، عن محمد بن يحيى الخزار عمن أخبره [عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست: من الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وأن يولد له من زنى وأن يسأل الناس بكفه .

الهوامش1

[٢]الخصال ج ١ ص ١٦٣.ص 29

bihar-35825
الخصال: أبي عن سعد، عن البرقي، عن عدة من أصحابه، عن ابن أسباط عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع: بأن يكونوا لغير رشدة، أو أن يسألوا بأكفهم، أو أن يؤتوا في أدبارهم، أو أن يكون فيهم أخضر أزرق .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ١٠٧.ص 29

bihar-35826
الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن ابن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون مجنونا "، ولا يسأل على أبواب الناس، ولا يولد من الزنى، ولا ينكح في دبره ]. {70 باب} * (حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه) * الآيات النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا " رحيما " . قال الطبرسي. " واللاتي يأتين الفاحشة " أي يفعلن الزنا " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " أي من المسلمين يخاطب الحكام والأئمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار، وقيل: هو خطاب للأزواج في نسائهم، أي فأشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الآية هنا الزنا: أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن، وهذا القول مخالف للاجماع، ولما عليه المفسرون فإنهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا. قال: وكان في مبدء الاسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا " حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين. قالوا: ولما نزل قوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة، قال النبي صلى الله عليه وآله: خذوا عنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قال: وقال بعضهم: انه غير منسوخ لان الحبس لم يكن مؤبدا "، بل كان مستندا " إلى غاية، فلا يكون بيان الغاية نسخا " له. قال: " واللذان يأتيانها منكم " أي يأتيان الفاحشة وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنهما الرجل والمرأة، وثانيها أنهما البكران من الرجال والنساء، وثالثها أنهما الرجلان الزانيان، وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لان الوعد و الوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس فأما التثنية فلا فائدة فيها. وقال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما، والفاحشة في الآية الأولى عنده السحق وفى الآية الثانية اللواط، فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ، والى هذا التأويل ذهب أهل العراق، فلاحد عندهم في اللواط والسحق، وهذا بعيد لان الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الآية الزنا. هذا هو الظاهر المنصوص من الآيتين - حيث سمى مباشرة الرجل مع الرجل، و المرة مع المرأة فاحشة، واما مباشرة الرجل مع المرأة وهي التي تسمى بالزنا فهي جامع بين الفاحشتين والحكم فيه ثابت بطريق أولى، ولان الزنا فاحشة قطعا " لقوله تعالى: " ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا ". النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . ص: وخذ بيدك ضغثا " فاضرب به ولا تحنث .

الهوامش5

[٤]الخصال ج 1 ص 109.ص 29

[١]ما بين العلامتين كان محله بياضا " أوردنا ذيل الحديث ٤٠ والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج ٩٦ الباب ١٦ من كتاب الزكاة والصدقة.ص 30

[٢]النساء: ١٥ - 16.ص 30

[١]النور: ٢.ص 32

[٢]ص: ٤٤، وقال الطبرسي على ما حكاه المؤلف العلامة في ج ١٢ ص ٣٤٠ من باب قصص أيوب عليه السلام: " وخذ بيدك ضغثا " " وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك، أي وقلنا له ذلك، وذلك أنه حلف على امرأته لأمر أنكره من قولها: ان عوفي ليضربنها مائة جلدة، فقيل له: خذ ضغثا " بعدد ما حلفت " فاضرب به " أي واضربها به دفعة واحدة، فإنك إذا فعلت ذلك برت يمينك " ولا تحنث " في يمينك.ص 32

bihar-35827
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا " عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا

bihar-35828
قرب الإسناد: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام أنه كان يقول:
Show clickable narrator chain

يجلد الزاني على الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا " فعريان . وقال عليه السلام: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف .

الهوامش2

[2]قرب الإسناد ص 88، وفى ط 67.ص 33

[3]قرب الإسناد ص 89.ص 33

bihar-35829
قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يجلد الزاني أشد الجلد وجلد المفتري بين الجلدين .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 149.ص 34

bihar-35830
تفسير علي بن إبراهيم: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما. وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم ". وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" وليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا .

الهوامش1

[2]تفسير القمي ص 450.ص 34

bihar-35831
تفسير علي بن إبراهيم: والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه، فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد. وكان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر، فقال:
Show clickable narrator chain

يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت عليهم الحكم، فقدم واحدا " منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، وأطلق السادس. فتعجب عمر وتحير الناس، فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات، ليس منها حكم يشبه الآخر؟ فقال: نعم أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه، وأما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب في عقله عزرناه . " وقدم الخامس فعزره " قوله: " وأطلق السادس " ومكان قوله " خمس عقوبات " قوله: " خمسة أحكام وإطلاق واحد " وآخر الخبر هكذا " وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

الهوامش1

[3]تفسير القمي: 451.ص 34

bihar-35832
تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا " إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات .

الهوامش1

[1]تفسير القمي ص 451.ص 35

bihar-35833
تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبك جنة؟ فقال: لا، فقال: فتقرء من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال له: ممن أنت؟ فقال أنا من مزينة أو جهينة، قال: اذهب حتى أسأل عنك، فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم. ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال عليه السلام: ويحك ألك زوجة؟ قال: نعم، فقال: كنت حاضرها أو غائبا عنها؟ قال: بل كنت حاضرها، قال: اذهب حتى ننظر في أمرك، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين عليه السلام فذهب، ثم رجع في الرابعة وقال: إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين عليه السلام: أن يحبس. ثم نادى أمير المؤمنين: أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه حد الله، فاخرجوا متنكرين، لا يعرف بعضكم بعضا، ومعكم أحجاركم، فلما كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام بالغلس، وصلى ركعتين، وحفر حفيرة ووضعه فيها، ثم نادى أيها الناس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده الله حق مثله، فمن كان عنده لله حق مثله فلينصرف، فإنه لا يقيم الحد من لله عليه الحد. فانصرف الناس، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام حجرا فكبر أربع تكبيرات فرماه ثم أخذ الحسن عليه السلام مثله، ثم فعل الحسين عليه السلام مثله، فلما مات أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام وصلى عليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة. ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره .

الهوامش1

[١]تفسير القمي ص ٤٥١.ص 36

bihar-35834
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال
Show clickable narrator chain

سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل: إنها زنيت، فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن إليها فوجدنها بكرا "، فقال عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش2

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٩ وكان رمز الأصل ل للخصال.ص 36

[٣]صحيفة الرضا (ع) ص ١٣ و 14.ص 36

bihar-35835
عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان، ضربت حدين حدا " لفريتها وحدا " لما أقرت على نفسها . صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش2

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٩.ص 37

[٢]صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.ص 37

bihar-35836
علل الشرائع: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني عن ابن البطائني، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال: يا إسحاق الحد واحد أبدا، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 230.ص 37

bihar-35837
علل الشرائع عيون أخبار الرضا (ع): في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا، واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له، وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات .

الهوامش2

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 97.ص 37

[5]علل الشرايع ج 2 ص 230.ص 37

bihar-35838
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأنهما قد قضيا الشهوة، وعلى المحصن والمحصنة الرجم .

الهوامش1

[6]علل الشرايع ج 2 ص 226.ص 37

bihar-35839
علل الشرائع: [عن ابن الوليد، عن ابن أبان] عن سليمان بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

الهوامش1

[7]علل الشرايع ج 2 ص 226.ص 37

bihar-35840
علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: وقال: لا أحب أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧، والرواية ههنا مرسلة، ولكنه ذكرها في الفقيه ج ٤ ص ١٥ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه السلام.ص 38

bihar-35841
علل الشرائع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له:
Show clickable narrator chain

لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 196.ص 38

bihar-35842
[عيون أخبار الرضا (ع)] علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

جعلت الشهادة أربعة في الزنا، واثنان في سائر الحقوق، لشدة حصب المحصن، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، و لفساد الميراث .

الهوامش2

[3]عيون الأخبار ج 2 ص 96، وفيه " حد المحصن " بدل " حصب المحصن ".ص 38

[4]علل الشرايع ج 2 ص 196، والحصب رميه بالحصباء والجنادل، و فيه القتل.ص 38

bihar-35843
علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل: أنه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد: وقال: لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 2 ص 227.ص 38

bihar-35844
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد، الزنا أو القتل؟ قال: فقال: القتل قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد، قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول .

الهوامش2

[6]في المصدر المطبوع: عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد، عن أبيه أبي حنيفة.ص 38

[1]علل الشرايع ج 2 ص 196.ص 39

bihar-35845
قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة . وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه؟ قال: الرجم . وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال: نعم .

الهوامش3

[2]قرب الإسناد ص 144.ص 39

[3]قرب الإسناد ص 147.ص 39

[4]قرب الإسناد ص 147.ص 39

bihar-35846
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأهما، تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده . قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة . وما رواه أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أمحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة . وما حدثني به ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا وابن بكير، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي وليدة امرأة بغير إذنها، فقال عليه السلام: عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة،

الهوامش4

[5]السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة - الأمة التي بوأتها منزلا، وهو فعليه منسوبة إلى السر - وهو الجماع أو الاخفاء - لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته، وإنما ضمت سينه لان الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري والى الأرض السهلة سهلي، والجمع سرارى، وقيل إنها مشتقة من السرور، لأنه يسر بها، يقال: تسررت جارية وتسريت أيضا " كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهري.ص 39

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ١٩٧. ورواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ١٧٨ والشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٠ وزادا بين السؤالين " قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ص 40

[٢]رواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٢، وفى الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ وحمله على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة، بحيث يجب على المملوك الرجم، لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان خاص.ص 40

[٣]ذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٩ ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٦. ورواه الصدوق في العلل ج ٢ ص ١٨٨ بسند آخر، قال: حدثني محمد بن الحسن - ره - عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.ص 40

bihar-35847
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكراه، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 199.ص 41

bihar-35848
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن أيوب عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا " قيل: فان كانت محصنة، قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا " لرجمت .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 2 ص 221.ص 41

bihar-35849

علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين

bihar-35850
علل الشرائع: عن الحسن بن كثير عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية فكان الناس يقتل بعضهم بعضا " من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها. قال: فلما رأى ذلك نادى منادية: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها، فإنها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين، قال: فوالله ما تحرك شفة لها .

الهوامش3

[٢]في المصدر: وبهذا الاسناد، عن الحسن بن كثير، والاسناد قبله هكذا:ص 42

[٣]في الأصل سراجة، وفى التهذيب سراقة، وكلاهما سهو، والصحيح كما عن الصدوق شراحة، قال في القاموس: في مادةص 42

[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦، ومثله في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣.ص 42

bihar-35851
ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه .

الهوامش1

[٥]ثواب الأعمال: ٢٢١، وروى مثله في الخصال هكذا: ابن موسى، عن حمزة ابن القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلة راجع ج 1 ص 80 و 81.ص 42

bihar-35852
المحاسن: عن اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر .

الهوامش1

[1]المحاسن: 273.ص 43

bihar-35853
المحاسن: عن علي القاساني عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي رجلا " فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 274.ص 43

bihar-35854
المحاسن: عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة، يا سعد أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تصنع به؟ فقال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا " ما كنت تفعل به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالشهود الأربعة؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال: نعم، لأن الله قد جعل لكل شئ حدا "، وجعل على من تعدى الحد حدا " .

الهوامش1

[3]المحاسن ص 274.ص 43

bihar-35855
المحاسن: عن عمرو بن عثمان، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا " برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضاربا " رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بخبرهم، وما قال سعد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا سعد! فأين الأربعة الشهداء الذين قال الله تعالى؟ فقال: يا رسول الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شئ حدا "، وجعل على من تعدى حدا " من حدود الله حدا "، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا " على المسلمين .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٢٧٥.ص 44

bihar-35856
المحاسن: عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، ولا يرد، قلت: فكيف ذلك؟ قال: إن كان هو أقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما أصيب بشئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم، هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. وذلك أن مالك بن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله به فسقط فلحقه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه يذهب إذا هرب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال: أما لو أني حاضركم لما طلبتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من مال المسلمين .

الهوامش2

[٢]كذا في المصدر المطبوع أيضا "، والصحيح ماعز بن مالك كما في الكافي ج ٧ ص ١٨٥، وهكذا في مشكاة المصابيح ص ٣١٠ و ٣١١ ط كراچي، وقد عنونه في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٧٠ وقال: ماعز بن مالك الأسلمي هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله فاعترف بالزنا فرجمه، روى حديث رجمه ابن عباس وبريدة وأبو هريرة.ص 44

[3]المحاسن: 306.ص 44

bihar-35857
المحاسن: عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عمن حدثه، عن عمر ابن يزيد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره ولا يكون قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣٠٧.ص 45

bihar-35858
المحاسن: عن أبيه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران ابن ميثم، عن أبيه - أو عن صالح بن ميثم، عن أبيه - قال:
Show clickable narrator chain

أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين طهرني! إني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا أيسر علي من عذاب الآخرة، الذي لا ينقطع. فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت: إني زنيت فقال لها: أذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: ذات بعل، قال لها: أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت، أم غائب؟ قالت: بل حاضر، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، فقال: اللهم إنها شهادة. فلم تلبث أن عادت إليه المرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! إني قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها وقال: يا أمة الله أطهرك مماذا؟ قالت: إني

الهوامش1

[٢]هذا هو الصحيح كما في الكافي ج ٧ ص ١٨٦، ونقله في البحار ج ٤٠ ص ٢٩٠ وهكذا في التهذيب ج ١٠ ص ٩، وأخرجه في الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٧ الطبعة الحديثة.ص 45

bihar-35859
فقه الرضا (ع): لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين. ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول، فان شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد . ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها. ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [وهو ظ] محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة. وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن يحفر بئرا " بقامة الرجل إلى صدره والمرأة إلى فوق ثدييها ويرجم، فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت. وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي لا يقتله إلا حجر الامام، وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح. وأروي عن العالم أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا يرجم الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة. وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه. وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا "، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه.

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ٣٥.ص 48

bihar-35860

فقه الرضا (ع): اتق الزنا واللواط - وهو أشد من الزنا والزنا أشد منه - وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة ويجلد على الجسد كلها إلا الفرج والوجه، فان عادا قتلا، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة، ثم رجم بعد ذلك . قال: وأول ما يبدء برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام، وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ".

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٧.ص 49

bihar-35861
الإرشاد: روي أنه اتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير - المؤمنين عليه السلام:
Show clickable narrator chain

هب أن لك سبيلا " عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال: عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: اصطبر عليها حتى تلد، فإذا ولد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد، فسري ذلك عن عمر، وعول في الحكم به على أمير المؤمنين .

الهوامش3

[2]الانعام: 164 اسرى: 15، فاطر: 18، النجم: 38.ص 49

[3]في الارشاد وهكذا نسخة الوسائل ج 18 ص 381 " احتط عليها " ومعناه الاحتفاظ يقال: احتاط على الشئ: حافظ والاسم منه الحوطة والحيطة.ص 49

[١]الارشاد: ٩٧.ص 50

bihar-35862
الإرشاد: روي أن امرأة شهدت عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضا "؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
Show clickable narrator chain

ردوها واسئلوها. فلعل لها عذرا "، فردت وسئلت عن حالها. فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، وحملت معي ماء، ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها . مناقب ابن شهرآشوب: أربعين الخطيب مثله .

الهوامش4

[٢]الخليط: الشريك في الماء والكلأ.ص 50

[٣]البقرة ص ١٧٣.ص 50

[٤]الارشاد: ٩٩.ص 50

[٥]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٤٦٩.ص 50

bihar-35863
الإرشاد: روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
Show clickable narrator chain

تجلد منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق، وسئل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ و هلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب، فافحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد، ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه .

الهوامش1

[١]ارشاد المفيد ص ١٠١ و ١٠٢ وأخرجه في المناقب ج ٢ ص ٣٧١ إلى قوله فافحم زيد.ص 51

bihar-35864
تفسير العياشي: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى - سبيلا " قال: منسوخة والسبيل هو الحدود .

الهوامش2

[٢]النساء: ١٥.ص 51

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٧.ص 51

bihar-35865
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن هذه الآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى - سبيلا " [قال:] هذه منسوخة قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا " ولم تحدث، ولم تكلم، ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت. قلت: فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا "؟ قال: جعل السبيل الجلد والرجم، والامساك في البيوت قال: قلت: قوله " واللذان يأتيانها منكم " قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب " فآذوهما " قال: يحبس " فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا " رحيما " " .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٧ و 228.ص 51

bihar-35866
تفسير العياشي: عن بعض أصحابنا قال:
Show clickable narrator chain

أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأجر في حد الله، فأمر برجمها وكان علي أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا " فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا " أعرابيا "، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي، وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال الله " فمن اضطر [غير باغ ولا عاد " وهذه] غير باغية ولا عادية إليه، فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر .

الهوامش2

[١]ما بين العلامتين أضفناه من المصدر والآية في البقرة ص ١٣٧.ص 52

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤.ص 52

bihar-35867
تفسير العياشي: في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
Show clickable narrator chain

إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦.ص 52

bihar-35868
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى:
Show clickable narrator chain

" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " .

الهوامش2

[٤]البقرة: ٢٢٩.ص 52

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧.ص 52

bihar-35869
مناقب ابن شهرآشوب: أتت امرأة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي، فقال:
Show clickable narrator chain

إنها وهبتها لي، فقال علي عليه السلام للرجل: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام وأجاز له ذلك . الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال عليه السلام: لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك . وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد، فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن . الأصبغ بن نباتة: إن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم، فخطأه أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، وقدم واحدا فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة، و قدم الخامس فعزره. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال عليه السلام: أما الأول فكان ذميا " زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن فضربناه الحد، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه. فقال عمر: لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن . وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "؟ قال: فما أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها، فلما ولدت ماتت، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر . ابن المسيب: أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليا " عن رجل يجد مع امرأته رجلا " يفجر بها فقتله، ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله، لأنه قتل من يجب عليه القتل. وفي رواية صاحب الموطأ فقال: أنا أبو الحسن، فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته . وروي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا " فوطئها، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بإقامة الحد على الرجل سرا "، وعلى المرأة جهرا " .

الهوامش8

[٦]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١٤٨.ص 52

[٧]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦٠.ص 52

[١]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦١.ص 53

[٢]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦١.ص 53

[٣]احفظ عليها خ، اصطبر عليها خ.ص 53

[٤]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦٢.ص 53

[١]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٠.ص 54

[٢]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨١.ص 54

bihar-35870
مناقب ابن شهرآشوب: جعفر بن رزق الله قال:
Show clickable narrator chain

قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليه السلام يسأله، فلما قرء الكتاب كتب " يضرب حتى يموت " فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين " السورة قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات .

الهوامش2

[٣]غافر: ٨٤ و ٨٥.ص 54

[٤]مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٤٠٥.ص 54

bihar-35871
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره .

الهوامش1

[٥]أخرج العلامة النوري الحديث وما يأتي بعده تحت رمز " ين "، عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقابلناها على نسخة المستدرك ج ٣ ص ٢٢٢.ص 54

bihar-35872
الحسين بن سعيد أو النوادر، عن سماعة وأبي بصير قالا:
Show clickable narrator chain

قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.

bihar-35873
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان .

الهوامش1

[١]أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج ٣ ص ٣٦، وليس فيه " وان رجم يتوارثان ".ص 55

bihar-35874
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها، قال:
Show clickable narrator chain

إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنما هو الدائم عنده. وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.

bihar-35875
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا " استكرهها قال: هي مثل السبية لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي. وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

bihar-35876
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا. أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. وسألته عن قوله تعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " قال: ذلك إلى الامام أيها شاء فعل. وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. عن عبد الرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال: ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا " كان أو مملوكا "، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين .

الهوامش3

[2]المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه.ص 55

[١]المائدة: ٣٣.ص 56

[٢]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا: ٧٦.ص 56

bihar-35877
فقه الرضا (ع): عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له أن عليا " عليه السلام رجم وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف وعن الصبي يقع على المرأة قال: لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال: لا يجلد الرجل.

bihar-35878
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار، والزاني إذا جلد ثلاثا " يقتل في الرابعة . وقال: إن رجلا " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني زنيت فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس فقال: لا: فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له حفرة فرجموه. فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل به وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركتموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر ومات لكان خيرا " له.

الهوامش1

[٣]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا: ٧٧.ص 56

bihar-35879
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.

bihar-35880
رجال الكشي: عن حمدان، عن معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج، فظهر عليها، قال: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط، لأنه لا يسأل. قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرأة تزوجت ولها زوج قال. ترجم المرأة ولا شئ على الرجل، فلقيت أبا بصير فقلت له: إني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج قال: ترجم المرأة ولا شئ على الرجل فمسح صدره وقال: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد .

الهوامش1

[١]رجال الشكى: ١٥٣.ص 57

bihar-35881
رجال الكشي: عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم، قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال: قال لي - والله - جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد، قال: فضرب بيده على صدره يحكها، أظن صاحبنا ما تكامل علمه .

الهوامش1

[٢]رجال الشكى ص ١٥٤، أقول: وروى الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٢٥، والاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله يضرب - إلى أن قال: فأخبرت أبا بصير فقال: سمعت جعفرا " عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.ص 57

bihar-35882
تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتي الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذا .

الهوامش2

[١]أورد رحمه الله رسالة النعماني في تفسير القرآن الباب ١٢٨ من كتاب القرآن (ج 92 ص 1 - 97 من هذه الطبعة) وترى سندها في الصفحة الثالثة.ص 58

[2]المشهور المسلم من تاريخ العرب خصوصا " عند ظهور الاسلام أن الزنا كان رائجا " عندهم خفية وعلانية، وكانت بمكة وطائف وغير ذلك بغايا يرفعن الرايات بذلك ويختلف الناس عندهن من دون أي نكير، وكانوا يلحقون ولد الزنا بأبيه، بحكم القرعة أو القافة أو رأى الزانية، واختيارها، وحسبك من ذلك استلحاق معاوية زيادا بحكم الجاهلية بعد الاسلام بخمسين عاما ".ص 58

bihar-35883
نوادر الراوندي: [باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال
Show clickable narrator chain

في المكره، لاحد عليها، وعليه مهر مثلها] .

الهوامش1

[2]نوادر الراوندي: 47، وما بين العلامتين كان محله بياضا ".ص 60

bihar-35884
الخصال: عن ابن الوليد، عن سعد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن ابن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره .

الهوامش2

[١]النمل: ٥٤ - ٥٥.ص 62

[٣]الخصال ج ١ ص ٦٥.ص 62

bihar-35885
الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن الطيالسي، عن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي نجران التميمي، عن ابن حميد، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره .

الهوامش2

[٢]العنكبوت: ٢٨ - ٣٥.ص 62

[٦]الخصال ج 1 ص 52.ص 62

bihar-35886
علل الشرائع عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال:
Show clickable narrator chain

إبليس فإنه أمكن من نفسه .

الهوامش2

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٨٣.ص 63

[٢]عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤٦.ص 63

bihar-35887
قرب الإسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا " عليه السلام كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا " رجم، وإن لم يكن محصنا " جلد الحد .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ٦٨، وفى ط آخر ٥٠.ص 63

bihar-35888
قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا " عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا " برجم، وإن كان عزبا " جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئا " .

الهوامش1

[٤]قرب الإسناد ص ٨٤ وفى ط آخر ص ٦٤.ص 63

bihar-35889

علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام علة تحريم الذكران للذكران، والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير وخراب الدنيا .

الهوامش2

[٥]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٤.ص 63

[6]راجع ج 12 ص 140 - 171.ص 63

bihar-35890
علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن البرقي، عن أبي الجوزاء، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أنه رأى رجلا " به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله، ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٨٩ وفى دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن المخنثين من الرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال.ص 64

bihar-35891
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا " في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه، ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض يسترجع، ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي أنه لا يكون مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٨٩ - ٢٩٠، أقول: كان بالمدينة ثلاثة من المخنثين:ص 64

bihar-35892
تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد
Show clickable narrator chain

أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد، عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله عز وجل " أو يزوجهم ذكرانا " وإناثا " " فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما " فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام وكان من جواب أبي الحسن أما قولهم " أو يزوجهم ذكرانا " وإناثا " " فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا " من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين [3]

الهوامش2

[١]الشورى: ٥٠، قال الطبرسي: معناه أو يجمع لهم بين البنين والبنات وقيل:ص 65

[٣]نقل هذه الأسئلة مع أجوبتها مرسلا في كتاب التحف ص ٤٧٦ ط مكتبة الصدوق وص ٥٠٣ ط الاسلامية، وأخرجه المؤلف في البحار ج ١٠ ص ٣٨٦ من هذه الطبعة، و لفظه كما سيأتي يطابق ظاهر القرآن الكريم كما نقلناه عن الطبرسي قال: " وأما قوله: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " أي يولد له ذكور ويولد له إناث، يقال لكل اثنين مقرونين زوجان كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل الخ.ص 65

bihar-35893

معاني الأخبار: عن النبي صلى الله عليه وآله لا يجد ريح الجنة زنوق وهو المخنث .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٣٣٠ في حديث.ص 66

bihar-35894

المحاسن ثواب الأعمال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه .

الهوامش2

[٣]المحاسن ص ١١٢ في ذيل حديث طويل.ص 66

[٤]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 66

bihar-35895

المحاسن ثواب الأعمال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرتين. وقال عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر فهو لواط والدبر هو الكفر .

الهوامش2

[٥]المحاسن ص ١١٢.ص 66

[٦]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 66

bihar-35896
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن جعفر بن محمد، عن القداح، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى أبي فقال له: يا ابن رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله عز وجل قال: فقيل له: إنه يؤتى في دبره، فقال عليه السلام: ما أبلى الله أحدا " بهذا البلاء وله فيه حاجة، ثم قال أبي: قال الله عز وجل: و عزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره . المحاسن: عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله .

الهوامش2

[٧]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 66

[١]المحاسن ص ١١٢.ص 67

bihar-35897
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن لله عباد لا يعبأ بهم شيئا "، لهم أرحام كأرحام النساء فقيل: يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون؟ قال: إنها منكوسة . المحاسن: في رواية غياث بن إبراهيم مثله .

الهوامش2

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 67

[٣]المحاسن ص ١١٣.ص 67

bihar-35898
ثواب الأعمال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله عز وجل لم يبتل شيعتنا بأربع: أن يسألوا الناس في أكفهم، وأن يؤتوا في أنفسهم. وأن يبتليهم بولاية سوء، و لا يولد لهم أزرق أخضر . المحاسن: عن ابن أسباط مثله .

الهوامش2

[٤]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 67

[٥]المحاسن ص ١١٣.ص 67

bihar-35899
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون، واللاتي ينكح بعضهم بعضا "، وإنما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء مثل عمل الرجال: يأتي بعضهن بعضا " . المحاسن: عن علي بن عبد الله مثله .

الهوامش2

[٦]ثواب الأعمال ص ٢٣٨.ص 67

[7]المحاسن ص 113.ص 67

bihar-35900
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما أمكن أحد من نفسه طائعا " يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٣٨ و ٢٣٩.ص 68

bihar-35901
مناقب ابن شهرآشوب تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم، عن قول الله تعالى " أو يزوجهم ذكرانا " وإناثا " " وقال:
Show clickable narrator chain

أيزوج الله عباده الذكران، وقد عاقب قوما " فعلوا ذلك؟ فقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: أي يولد له ذكور، ويولد له إناث، يقال: لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم، ومن يفعل ذلك يلق أثاما " يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " إن لم يتب . وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرئ عنه الحد؟ فقال: إنه لم تقم عليه بينة، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله، كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله تعالى: " هذا عطاؤنا " الآية .

الهوامش4

[٢]مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٤٠٤ وذيله في ص ٤٠٥، وقد عرفت أن لفظ الحديث في المناقب والتحف يختلفان، واللفظ هنا للتحف.ص 68

[٣]تحف العقول ص ٤٧٩.ص 68

[٤]ص: ٣٨، وذيلها: " فامنن أو أمسك بغير حساب ".ص 68

[٥]تحف العقول: ٤٨١.ص 68

bihar-35902
المحاسن: عن جعفر بن محمد، عن القداح قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: كتب خالد إلى أبي بكر: " سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة " فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار، فان العرب لا ترى القتل شيئا "، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: يحرقه بالنار قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار فأحرقه .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 112 و 113.ص 69

bihar-35903
المحاسن: عن محمد بن علي، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قيل: أيكون المؤمن مبتلى؟ قال: نعم، ولكن يعلو و لا يعلى .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 113.ص 69

bihar-35904
فقه الرضا (ع): وأما أصل اللواط من قوم لوط، وقراهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال
Show clickable narrator chain

رسول الله صلى الله عليه وآله: أي داء أدوى من البخل، وذكر هذا الحديث. وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء. أروي عن العالم أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن، فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب. وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب، وفي الصغرى مائة جلدة. وروي أن اللواطة هو التفخيذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله، وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الأول في اللواطة، واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة، ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٧.ص 70

bihar-35905

فقه الرضا (ع): من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته في التزويج أبد ولا ابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤده إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا. واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا " بحرمة الفرج .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٨.ص 70

bihar-35906
مناقب ابن شهرآشوب: وروي أنه خير لرجل فسق بغلام: إما ضربة بالسيف، أو هدم حائط عليه، أو الحرق بالنار، فاختار النار لشدة عقوبتها، وسأل النظرة لركعتين فلما صلى رفع رأسه إلى السماء وقال:
Show clickable narrator chain

يا رب إني أتيت بفاحشة وأتيت إلى وليك تائبا "، واخترت الاحراق لأتخلص من نار يوم القيامة، فبكى علي عليه السلام وبكى من حوله، فقال علي: اذهب فقد غفر الله لك. فقال رجل: يا أمير المؤمنين تعطل حدا من حدود الله؟ فقال له: ويلك إن الامام إذا كان من قبل الله، ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله أن يغفر له .

الهوامش1

[٣]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ١٤٨.ص 70

bihar-35907
مناقب ابن شهرآشوب: أبو القاسم الكوفي والقاضي النعماني في كتابيهما قالا:
Show clickable narrator chain

رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه علي عليه السلام فقال له: أقتلت مولاك؟ قال: نعم، قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي، فقال عليه السلام لأولياء المقتول: أدفنتم وليكم؟ قالوا: نعم، قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا: الساعة، قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا " حتى تمر ثلاثة أيام ثم قل لأولياء المقتول: إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا. فلما مضت ثلاثة أيام حضروا فأخذ علي عليه السلام بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال لأوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: أحضروا! فحضروا حتى انتهوا إلى اللحد، فقال: أخرجوا ميتكم، فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه، فأخبروه بذلك. فقال علي عليه السلام: الله أكبر، الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم .

الهوامش1

[١]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٦٤.ص 71

bihar-35908
تفسير العياشي: عن ميمون اللبان قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقرئ عنده آيات من هود، فلما بلغ " وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد " فقال عليه السلام: من مات مصرا " على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته ولا يراه أحد .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٨.ص 71

bihar-35909
تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله: لما عمل قوم لوط ما عملوا، بكت الأرض إلى ربها حتى بلغ دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتى بلغ دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء: أن أحصبيهم! وأوحى إلى الأرض: أن اخسفي بهم .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٩.ص 71

bihar-35910
مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

حرم الله على كل دبر مستنكح الجلوس على إستبرق الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما " من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وعن علي عليه السلام: من أمكن من نفسه طائعا " يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء. عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه، وجعل شهوة الكافر في دبره .

الهوامش1

[١]مكارم الأخلاق ص ٢٧٣ و ٢٧٤.ص 72

bihar-35911
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن اللوطي، قال: يضرب مائة جلدة .

الهوامش1

[٢]النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا: ٧٦.ص 72

bihar-35912
ارشاد القلوب: روي أن رجلا " أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
Show clickable narrator chain

يا أمير المؤمنين! خذ حد الله في جنبي، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا صنعت؟ فقال: لطت بغلام، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لم توقب؟ قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين، فقال له: اختر من إحدى ثلاث: ضربا " بالسيف أخذ منك ما أخذ، أم هدم جدار عليك، أو حرقا " بالنار. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وأيها أشد تمحيصا " لذنوبي؟ فقال علي عليه السلام: الحرق بالنار، فقال: إني قد اخترته. فقال: يا قنبر أضرم نارا "، فأضرم له النار، فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أصلي ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صل، قال: فتوضأ الرجل وأسبغ ثم صلى ركعتين وأحسن، فلما فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر، وجعل يبكي في سجوده ويدعو ويقول: " اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، مذنب خاطئ، ارتكبت في ذنبي كيت وكيت، وقد أتيت حجتك في أرضك، وخليفتك في بلادك، وكشفت له عن ذنبي، فعرفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال: ضربا " بالسيف، أو هدم جدار، أو حرقا " بالنار، اللهم وقد سألته عن أشدها تمحيصا " لذنبي فعرفني أنه الحرق بالنار، اللهم إني قد اخترته، فصل على محمد وآله محمد، فاجعله تمحيصا " لي في النار. قال: فبكى أمير المؤمنين ثم التفت إلى أصحابه فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ثم قال له: قم! يا هذا الرجل، فقد غفر الله لك ذنبك، ودرأ عنك الحد فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين فحد الله من جنبه لا تقيمه؟ قال: الحد الذي عليه هو للامام، فان شاء أقامه، وإن شاء وهبه.

bihar-35913
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق، فقال عليه السلام: حدها حد الزاني، فقال: ما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، قال: بلى، قالت: وأين هو؟ قال: هو أصحاب الرس . المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله .

الهوامش2

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٣٩.ص 74

[3]المحاسن ص 114.ص 74

bihar-35914
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال:
Show clickable narrator chain

سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لها، فقالت: أخبرني عن اللواتي مع اللواتي؟ ما حد ما هو فيه؟ قال: حد الزانية، إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من النار، وقنعن بمقانع من نار، وسربلن من نار، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار، وقذف بهن في النار، أيتها المرأة! أول من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، وبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعلن رجالهن . المحاسن: عن أحمد بن محمد مثله .

الهوامش2

[١]ثواب الأعمال ٢٣٩.ص 75

[٢]المحاسن ص ١١٠ وتراه في السرائر: ٤٧٧ نقلا من كتاب محمد بن علي ابن محبوب.ص 75

bihar-35915

فقه الرضا (ع): اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف، أو دهدهة، أو طرح جدار، وهن الراسات التي ذكرن في القرآن، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر، وهو الايقاب، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب . وقال أبي في رجل جامع جاريته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.

الهوامش1

[٣]كتاب التكليف ص ٣٨.ص 75

bihar-35916
الدر المنثور: عن جعفر بن محمد [بن علي أن امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما " في كتاب الله؟ قال:
Show clickable narrator chain

نعم، هن اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس. قال: يقطع لهن جلبات من نار، ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار وخفاف من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار، قال جعفر: علموا هذا نساءكم] .

الهوامش1

[٤]الدر المنثور ج ٥ ص ٧١ في آية الفرقان: 38 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي وابن عساكر، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الأصل.ص 75

bihar-35917
الخصال: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول - الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من كمه أعمى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة . معاني الأخبار: ابن إدريس، عن أبيه، عن الأشعري، عن ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله .

الهوامش2

[٢]الخصال ج ١ ص ٦٤.ص 76

[٣]معاني الأخبار: ٤٠٣، وقال بعده: قال مصنف هذا الكتاب: معنى قوله عليه السلام:ص 76

bihar-35918

الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما " في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات و لم يحج .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ٦١ و ٦٢، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو، والقتات:ص 77

bihar-35919
علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن، إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.ص 77

bihar-35920

فقه الرضا (ع): من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة

الهوامش1

[٣]كتاب التكليف: ٤٢.ص 77

bihar-35921
الاختصاص: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

حضر عبد الله بن موسى مجلس أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأل رجل عبد الله بن موسى: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: تقطع يمينه، ويضرب الحد، فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم نظر إليه فقال: يا عم اتق الله! فقال له عمه: يا سيدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله عليه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي: تقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية فقال: صدقت يا سيدي .

الهوامش1

[١]الاختصاص: ١٠٢.ص 78

bihar-35922
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن محمد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد بن سليمان - قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات. قلت: فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب .

الهوامش1

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢.ص 81

bihar-35923
علل الشرائع: عن عنبسة بن مصعب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت

الهوامش1

[٣]في المصدر المطبوع: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عنبسة بن مصعب، ورواه في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ قال: روى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير، عن عنبسة بن مصعب، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، كما في حديث الكافي ج ٧ ص ٢٣٥، ولفظه: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام:ص 81

bihar-35924
المحاسن: عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يجلد المكاتب إذا زنى قدر ما عتق منه

bihar-35925

فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة .

الهوامش1

[٢]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83

bihar-35926

فقه الرضا (ع): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد. فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .

الهوامش1

[٣]كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.ص 83

bihar-35927
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله تعالى في الإماء " إذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83

bihar-35928
تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83

bihar-35929
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.ص 83

bihar-35930
تفسير العياشي: عن حريز قال:
Show clickable narrator chain

سألته عليه السلام عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: 25.ص 83

bihar-35931
تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥.ص 84

bihar-35932
مناقب ابن شهرآشوب: في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال
Show clickable narrator chain

عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده .

الهوامش2

[٢]تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.ص 84

[٣]مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٢.ص 84

bihar-35933
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك .

الهوامش1

[4]النوادر ص 77.ص 84

bihar-35934
رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال:
Show clickable narrator chain

سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و

الهوامش1

[5]في المصدر: قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالى:ص 84

bihar-35935
الخصال: عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال:
Show clickable narrator chain

اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ . قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون يأتي والمجنونة تؤتى .

الهوامش3

[٢]قرب الإسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.ص 86

[٤]الخصال ج 1 ص 46 و 83.ص 86

[١]الخصال ج ١ ص ٨٣، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج ٧ ص ١٩٢، التهذيب ج ١٠ ص ١٩، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.ص 87

bihar-35936
المحاسن: عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا " من حدود الله .

الهوامش1

[٢]المحاسن: ٢٧٣.ص 87

bihar-35937
المحاسن: عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

في نصف الجلدة وثلث الجلدة، قال: يأخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به .

الهوامش2

[٣]المحاسن: ٢٧٣.ص 87

[٤]فقه الرضا: ٣٧.ص 87

bihar-35938

فقه الرضا (ع): لاحد على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ

bihar-35939
الإرشاد: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد، فقال:
Show clickable narrator chain

ما بال مجنونة آل فلان تعتل ؟ فقيل: إن رجلا " فجر بها وهرب، و

الهوامش1

[5]في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في المصدر، وقد أخرجه المؤلف - قده - في ج 40 ص 250 هكذا، وقال في بيانه:ص 87

bihar-35940
الاختصاص: عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير قال:
Show clickable narrator chain

قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، فإنه اتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال: لولا علي لهلك عمر. واتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له عليه السلام: أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ فقال: لولا علي لهلك عمر . {78 باب} * (الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية) * * (والأمة ووطي الجارية المشتركة) * 1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو مجوسية، حرة أو أمة، ثم لم يتب ومات مصرا عليه، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك، وبما كان يعمل في دار الدنيا، حتى يؤمر به إلى النار. وإن الله حرم الحرام، وحد الحدود، وما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش .

الهوامش2

[٢]الاختصاص: ١١١، وقد ذكر المؤلف العلامة تمام الحديث في ج 10 ص 230 من هذه الطبعة باب احتجاجات أصحاب الصادق عليه السلام على المخالفين.ص 88

[1]أمالي الصدوق ص 256 [2] علل الشرايع ج 2 ص 267.ص 89

bihar-35941
علل الشرائع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به، الزم الأكثر لاستفسادها [2].

bihar-35942
قرب الإسناد: عن البزار، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرأة، فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد . زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال: وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فامر علي (ع) أن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف. وقد مر في الباب ٧٠ تحت الرقم ٤٢ مثل ذلك بلفظ آخر، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرأته الحديث ثم قال: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذي أفتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها: عليه ما على الزاني: يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذي مر في الباب ٧٠ ذيل الرقم ٢٠، وقد تكلمنا عليه هناك. ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٥١ كما مر، وهكذا ما رواه عن علي عليه السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرأته: عليه ما على الزاني ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته بالحجارة. ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨ قال: قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها الا باذنها، فقال علي (ع) ان كنت صادقة رجمناه، وان كنت كاذبة ضربناك حدا " - وأقيمت الصلاة - فقام علي (ع) يصلى، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا "، ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٣٧، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الأصل، والمراد بجلدها الحد، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافي ج ٧ ص ٢٠٦، ولفظه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١، أن امرأة رفعت إليه - يعنى عليا عليه السلام - زوجها وقالت:ص 90