Usul16

Hadith record

bihar-35844

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(أبواب) * " (المعاصي والكبائر وحدودها) " * * {68 باب} * * (معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر) * الآيات: آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون [1].

bihar-35844
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد، الزنا أو القتل؟ قال: فقال: القتل قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد، قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول .

الهوامش2

[6]في المصدر المطبوع: عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد، عن أبيه أبي حنيفة.ص 38

[1]علل الشرايع ج 2 ص 196.ص 39

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 38

View original source
بحار الأنوار · Hadith 18 — Usul16