Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه .
الهوامش1
[٥]ثواب الأعمال: ٢٢١، وروى مثله في الخصال هكذا: ابن موسى، عن حمزة ابن القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلة راجع ج 1 ص 80 و 81.ص 42