Usul16

Hadith record

bihar-35859

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(أبواب) * " (المعاصي والكبائر وحدودها) " * * {68 باب} * * (معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر) * الآيات: آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون [1].

bihar-35859
فقه الرضا (ع): لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين. ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول، فان شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد . ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها. ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [وهو ظ] محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة. وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن يحفر بئرا " بقامة الرجل إلى صدره والمرأة إلى فوق ثدييها ويرجم، فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت. وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي لا يقتله إلا حجر الامام، وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح. وأروي عن العالم أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا يرجم الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم. ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة. وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه. وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا "، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه.

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ٣٥.ص 48

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 48

View original source