No. ٥٣vol. 76 · page 57
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.