فقه الرضا (ع): اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف، أو دهدهة، أو طرح جدار، وهن الراسات التي ذكرن في القرآن، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر، وهو الايقاب، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب . وقال أبي في رجل جامع جاريته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
الهوامش1
[٣]كتاب التكليف ص ٣٨.ص 75