Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات. قلت: فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب .
الهوامش1
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢.ص 81