Usul16

Hadith record

bihar-35935

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(أبواب) * " (المعاصي والكبائر وحدودها) " * * {68 باب} * * (معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر) * الآيات: آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون [1].

bihar-35935
الخصال: عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال:
Show clickable narrator chain

اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ . قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون يأتي والمجنونة تؤتى .

الهوامش3

[٢]قرب الإسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.ص 86

[٤]الخصال ج 1 ص 46 و 83.ص 86

[١]الخصال ج ١ ص ٨٣، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عمرو بن عثمان: عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، راجع الكافي ج ٧ ص ١٩٢، التهذيب ج ١٠ ص ١٩، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.ص 87

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 86

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16