No. ٢vol. 76 · page 89
علل الشرائع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به، الزم الأكثر لاستفسادها [2].