Usul16

Hadith record

bihar-35953

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

4 - كتاب الغارات: [عن الحارث، عن أبيه قال في حديث: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية.

bihar-35953
فقه الرضا (ع): أروي عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

حبس الامام بعد الحد ظلم. وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا " فليس من الكبائر التي لا تغفر. وقال عليه السلام: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام، فإنه مخير إن شاء عفى، وإن شاء عاقب، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفى، وإن شاء عاقبه، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا: ٤٢.ص 97

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 97

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16