No. ٣٤vol. 76 · page 130
علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن زياد، عن أحمد ابن الفضل، عن يونس، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا " ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. وروي لا تزيده إلا عطشا ". قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله .
الهوامش1
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٤.ص 130