No. ٥٢vol. 76 · pages 136-137
طب الأئمة: عن عبد الله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره، إنما هو اضطرار، فقال: لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به، وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا، لا يكمل إلا به، فلا شفى الله أحدا " شفاه خمر وشحم خنزير .
الهوامش1
[١]طب الأئمة ص ٦٢، وقوله: " في كذا وكذا " أي من الأدوية.ص 137