No. ١٠vol. 76 · page 150
علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة. قال جميل [بن دراج]: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة] ومن كان إنما يؤتى به [في الرابعة ظ] يقتل في الرابعة .
الهوامش1
[٦]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٣ وما بين العلامتين زيادة من الكافي ج ٧ ص ٢١٨.ص 150