علل الشرائع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 176
bihar-36155
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان .
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.ص 176
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 175