Usul16

Hadith record

bihar-36165

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36165
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها، ويستنجي بها. وقال: إني أستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن. وقال عليه السلام: ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 2 ص 223.ص 178

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 178

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16