Usul16

Hadith record

bihar-36166

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36166
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: أستودعه السجن واغني عن الناس شره .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 223.ص 178

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 178

View original source