Usul16

Hadith record

bihar-36167

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36167
علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان عن عبد الله بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا " من أهل الحدود؟ فقال: لا، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 178

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16