Usul16

Hadith record

bihar-36174

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36174

فقه الرضا (ع): لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود، واتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر، حتى خرج الدم ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله. فإذا سرق العبد فعلى مولاه: إما يسلمه للحد، وإما يغرم عما قام عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 180

View original source