Usul16

Hadith record

bihar-36179

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36179
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال:
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن، ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته. قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود .

الهوامش1

[٦]المصدر نفسه ج ١ ص ٣١٨ وفيه " أن يغفل " والصحيح ما في المتن، يقال: - عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ من طبعته الحديثة " أن يعفى "، وهكذا نقله في الوسائل.ص 182

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 182

View original source