Usul16

Hadith record

bihar-36187

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36187
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا " وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك، والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الأحوال. قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال .

الهوامش1

[١]راجع ذيل كتاب فقه الرضا ص ٧٧.ص 186

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 185

View original source