Usul16

Hadith record

bihar-36200

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36200
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام، إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤.ص 190

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 189

View original source