Usul16

Hadith record

bihar-36203

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36203
تفسير العياشي: عن ابن معاوية العجلي قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام؟ قال: لا، بحق الجناية .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥، ورواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ وهكذا الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ من طبعته الحديثة، وفيه " قال: لا، ولكن نحو الجناية " وقال العلامة المؤلف في شرحه: لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير، إذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا " بحسب جنايته لا بما تشتهيه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.ص 192

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 192

View original source