No. ٢١vol. 76 · page 194
الاختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
Show clickable narrator chain
من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
الهوامش1
[٤]الاختصاص: ٢٥٩.ص 194
bihar-36210
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].
من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
[٤]الاختصاص: ٢٥٩.ص 194
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 194