Usul16

Hadith record

bihar-36210

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36210
الاختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .

الهوامش1

[٤]الاختصاص: ٢٥٩.ص 194

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 194

View original source