Usul16

Hadith record

bihar-36222

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36222
علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 1 ص 233.ص 202

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 202

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16