Usul16

Hadith record

bihar-36228

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36228
الخصال: عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا جشب الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها وتضرب على الصلاة والصيام، الخبر .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 142 في حديث طويل.ص 210

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 209

View original source