Usul16

Hadith record

bihar-36232

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36232
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: هو والله حلال الدم، لولا أن يعم به بريئا "، قلت: أي شئ يعم به بريئا "؟ قال: يقتل مؤمن بكافر .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ١٩٠.ص 211

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 210

View original source