Usul16

Hadith record

bihar-36236

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36236
مناقب ابن شهرآشوب: شتم رجل النبي صلى الله عليه وآله فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسن ابن زيد وغيرهما، فقالوا: يقطع لسانه، وقال
Show clickable narrator chain

ربيعة الرأي وأصحابه، يؤدب فقال الصادق عليه السلام: أرأيتم لو ذكر رجلا " من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟ فقالوا الوالي: كيف الحكم؟ قال: أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا " أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من [شتمني ولا يرفع إلى السلطان، فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من] نال مني؟، فقال الوالي: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام .

الهوامش2

[1]ما بين العلامتين زيادة من المصدر.ص 212

[2]مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 262.ص 212

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 211

View original source