Usul16

Hadith record

bihar-36239

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36239
الاختصاص: عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن، في تلك الحال، ومن جحد نبيا " مرسلا " نبوته فكذبه فدمه مباح. قال: قلت: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماما " من الله برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام، لأن الامام من الله. ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر، دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال. قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .

الهوامش1

[٢]الاختصاص: ٢٥٩.ص 214

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 214

View original source