Usul16

Hadith record

bihar-36248

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36248
الخصال: عن الهمداني والمكتب والوراق وحمزة العلوي جميعا، عن علي، عن أبيه، عن الأزدي والبزنطي معا "، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال في قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " يعني ما ذبح للأصنام، وأما " المنخنقة " فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها " والنطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما أكلوها " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد، فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما. " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة: سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ. والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلى. فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسه أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها: السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار، فحرمه الله عز وجل . تفسير علي بن إبراهيم: بلا إسناد مثله .

الهوامش3

[٤]المائدة: ٣.ص 220

[١]الخصال ج 2 ص 26.ص 221

[2]تفسير القمي: 150.ص 221

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 220

View original source