Usul16

Hadith record

bihar-36255

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36255
السرائر : من جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء. ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم .

الهوامش2

[8]في الأصل رمز شئ لتفسير العياشي وهو تصحيف.ص 223

[١]السرائر: ٤٧٠.ص 224

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 223

View original source
بحار الأنوار · Hadith 13 — Usul16