Usul16

Hadith record

bihar-36275

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36275
قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ١٢٥ ط حجر، ورواه في الكافي عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبى الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاث مائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك، وقد بعتهن وهذا الثمن: ثلاث ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت، راجع الكافي ج ٥ ص ١٢٠.ص 231

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 231

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16