Usul16

Hadith record

bihar-36295

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36295
تفسير علي بن إبراهيم: " وأكلهم السحت " قال:
Show clickable narrator chain

السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر، ولحم الخنزير، واتخاذ الملاهي، فاجارته نفسه حلال، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت .

الهوامش2

[5]المائدة ص 62 و 63.ص 239

[6]تفسير القمي ص 158.ص 239

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 239

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16