Usul16

Hadith record

bihar-36325

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

8 - كتاب زيد النرسي: [قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا " بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد] [3].

bihar-36325
عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

حرم الله أكل مال اليتيم ظلما "، لعلل كثيرة من وجود الفساد: أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما "، فقد أعان على قتله، إذا اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه، ولا قائم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه، كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوف الله وجعل من العقوبة في قوله عز وجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا الله " ولقول أبي جعفر عليه السلام: إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم، واستقلاله بنفسه، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم، لما وعد الله فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا .

الهوامش3

[6]عيون الأخبار ج 2 ص 92.ص 254

[١]النساء: ٩.ص 255

[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٦.ص 255

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 76, Page 254

View original source