Usul16

Hadith record

bihar-36445

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا باس.

bihar-36445
المكارم: عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ماء الحمام لا بأس به، إذا كان له مادة. داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. وعن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي .

الهوامش1

[2]مكارم الأخلاق ص 59.ص 36

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 36

View original source