Usul16

Hadith record

bihar-36452

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(أبواب) * " (الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها) " * 1.

bihar-36452
قرب الإسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها وليست بثيابهم التي يلبسونها . ومنه:
Show clickable narrator chain

بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فإنها لا تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها . ومنه: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . السرائر: من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار.

الهوامش5

[3]في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه.ص 46

[4]قرب الإسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التي تكون في أيديهم وليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل.ص 46

[5]قرب الإسناد: ص 59 ط نجف.ص 46

[6]قرب الإسناد ص 126 ط نجف.ص 46

[١]السرائر ص ٤٦٥.ص 47

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 46

View original source