Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك .
الهوامش1
[1]المحاسن ص 454 [2] المصدر نفسه ص 454 وص 584.ص 45
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك .
[1]المحاسن ص 454 [2] المصدر نفسه ص 454 وص 584.ص 45
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال: الحبوب والبقول [2].
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب . ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[3]المحاسن ص 455.ص 45
[4]المحاسن ص 455.ص 45
قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم .
[1]المحاسن: ص 454.ص 46
في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
[2]المصدر ص 584.ص 46
بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فإنها لا تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها . ومنه: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . السرائر: من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار.
[3]في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه.ص 46
[4]قرب الإسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التي تكون في أيديهم وليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل.ص 46
[5]قرب الإسناد: ص 59 ط نجف.ص 46
[6]قرب الإسناد ص 126 ط نجف.ص 46
[١]السرائر ص ٤٦٥.ص 47
سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا . قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس .
[4]قرب الإسناد ص 156 ط نجف.ص 47
[5]قرب الإسناد ص 118 ط حجر وص 159 ط نجف، [6] المحاسن ص 452ص 47
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم [6].
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، أو أرقد معه على فراش واحد، أو في مجلس واحد. أو أصافحه؟ فقال: لا.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا .
[2]المحاسن ص 453.ص 48
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس
[3]المحاسن ص 453.ص 48
كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس .
[2]المحاسن ص 453.ص 49
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فآكل من طعامهم؟ قال: لا .
[3]المحاسن ص 453.ص 49
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة: فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير .
[4]المحاسن ص 454.ص 49
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكل في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
[1]المحاسن ص 454.ص 50
قلت لأبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
[2]في طبعة الكمباني وهكذا النسخة المخطوطة: قرب الإسناد، وهو سهو.ص 50
[3]المحاسن ص 454ص 50