Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(أبواب) * " (الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها) " * 1.

bihar-36447
المحاسن: عن الوشا، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم للسمك .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 454 [2] المصدر نفسه ص 454 وص 584.ص 45

bihar-36448
ومنه: عن أبيه وغيره، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال: الحبوب والبقول [2].

bihar-36449
ومنه: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مروان، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب . ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش2

[3]المحاسن ص 455.ص 45

[4]المحاسن ص 455.ص 45

bihar-36450
ومنه: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي، ولا تأكل في آنيتهم .

الهوامش1

[1]المحاسن: ص 454.ص 46

bihar-36451
ومنه: عن اليقطيني، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في آنية المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .

الهوامش1

[2]المصدر ص 584.ص 46

bihar-36452
قرب الإسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها وليست بثيابهم التي يلبسونها . ومنه:
Show clickable narrator chain

بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم، فإنها لا تحل، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها . ومنه: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . السرائر: من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار.

الهوامش5

[3]في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه.ص 46

[4]قرب الإسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التي تكون في أيديهم وليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل.ص 46

[5]قرب الإسناد: ص 59 ط نجف.ص 46

[6]قرب الإسناد ص 126 ط نجف.ص 46

[١]السرائر ص ٤٦٥.ص 47

bihar-36453
قرب الإسناد: بالاسناد المتقدمة، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا . قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس .

الهوامش2

[4]قرب الإسناد ص 156 ط نجف.ص 47

[5]قرب الإسناد ص 118 ط حجر وص 159 ط نجف، [6] المحاسن ص 452ص 47

bihar-36454
المحاسن: عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد، عن صفوان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم [6].

bihar-36455
المحاسن: عن محمد بن علي، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، أو أرقد معه على فراش واحد، أو في مجلس واحد. أو أصافحه؟ فقال: لا.

bihar-36456
المحاسن: عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن ابن خارجة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 453.ص 48

bihar-36457
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس

الهوامش1

[3]المحاسن ص 453.ص 48

bihar-36458
المحاسن: عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا، عن زكريا بن إبراهيم قال:
Show clickable narrator chain

كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 453.ص 49

bihar-36459
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن العيص قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، فآكل من طعامهم؟ قال: لا .

الهوامش1

[3]المحاسن ص 453.ص 49

bihar-36460
ومنه: عن عدة من أصحابه، عن العلا، عن محمد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة: فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 454.ص 49

bihar-36461
ومنه: عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكل في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 454.ص 50

bihar-36462
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .

الهوامش2

[2]في طبعة الكمباني وهكذا النسخة المخطوطة: قرب الإسناد، وهو سهو.ص 50

[3]المحاسن ص 454ص 50