No. ١١vol. 77 · page 58
ومنه ومن كتاب المسائل: باسنادهما عن علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن، أو لبن، قال: إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ . قال: وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال: إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك .
الهوامش2
[4]قرب الإسناد ص 156 ط نجف، والبحار ج 10 ص 261.ص 58
[5]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 58