Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

5 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته، قال:

bihar-36469
قرب الإسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف [٢] راجع التهذيب ج ١ ص ٦٥ و 81.ص 56

bihar-36470
دعائم الاسلام: عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه؟ قال:
Show clickable narrator chain

ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سايره . وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور . [8 - الهداية]: فأما الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 57

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 57

[١]الهداية: ١٣.ص 58

bihar-36471
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف.ص 58

bihar-36472
ومنه: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن به .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف.ص 58

bihar-36473
ومنه ومن كتاب المسائل: باسنادهما عن علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن، أو لبن، قال: إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ . قال: وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال: إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك .

الهوامش2

[4]قرب الإسناد ص 156 ط نجف، والبحار ج 10 ص 261.ص 58

[5]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 58

bihar-36474

مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفأر .

الهوامش1

[1]أمالي الصدوق ص 253 [2] قرب الإسناد ص 122 ط نجف وص 93 ط حجر البحار ج 10 ص 285.ص 59

bihar-36475
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [2].