Show clickable narrator chain
سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف [٢] راجع التهذيب ج ١ ص ٦٥ و 81.ص 56
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي .
[١]قرب الإسناد ص ١٥٦ ط نجف [٢] راجع التهذيب ج ١ ص ٦٥ و 81.ص 56
ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سايره . وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور . [8 - الهداية]: فأما الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه
[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 57
[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 57
[١]الهداية: ١٣.ص 58
لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ .
[2]قرب الإسناد ص 70 ط حجر وص 92 ط نجف.ص 58
سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن به .
[3]قرب الإسناد ص 84 ط حجر وص 150 ط نجف.ص 58
سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن، أو لبن، قال: إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ . قال: وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال: إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك .
[4]قرب الإسناد ص 156 ط نجف، والبحار ج 10 ص 261.ص 58
[5]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 58
مجالس الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل سؤر الفأر .
[1]أمالي الصدوق ص 253 [2] قرب الإسناد ص 122 ط نجف وص 93 ط حجر البحار ج 10 ص 285.ص 59
سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس [2].