Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

6 - كتاب المسائل [3] لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

bihar-36493
نوادر الراوندي: باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل علي عليه السلام عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة، فقال: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل . وسئل عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين، فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له، فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا . وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم، فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا . وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا، قال في المسالك: وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى.

الهوامش3

[3]نوادر الراوندي ص 50.ص 78

[4]نوادر الراوندي ص 50.ص 78

[١]نوادر الراوندي ص ٥١.ص 79

bihar-36494
دعائم الاسلام: سئل الصادق عليه السلام عن فارة وقعت
Show clickable narrator chain

في سمن، قال: إن كانت جامدا ألقيت وما حولها، واكل الباقي، وإن كان مايعا فسد كله، ويستصبح به. قال وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل و اللبن والزيت فتموت فيه، قال: إن كان ذائبا أريق اللبن والعسل واستسرج بالزيت والسمن. وقال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في طعام: لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله الصابون إن شاء. وقالوا: عليهم السلام إذا خرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر . وعنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اتي بجفنة فيها أدام فوجدوا فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا الله وكلوا، فان هذا لا يحرم شيئا . وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب . وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الميتة نجس و إن دبغت . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع .

الهوامش5

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 80

[2]في المصدر: " بجفنة قد أدمت " وفيه: " سموا عليه الله ".ص 80

[3]المصدر ص 126.ص 80

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 80

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 80

bihar-36495
الهداية: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة . 2. * ((باب)) * * " (حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين) " * * " (ويوجد في أرضهم) " * 1 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه، وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه، وليس عليكم المسألة .

الهوامش2

[٢]الهداية ص ١٣.ص 81

[1]قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف.ص 82

bihar-36496
ومنه: بهذا الاسناد قال: سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول:
Show clickable narrator chain

إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء إلى الأرض، أنتم مغفور لكم .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 170 ط حجر وص 227 ط نجف.ص 82

bihar-36497

السرائر: نقلا من كتاب البزنطي قال: سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله . قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله .

الهوامش2

[3]السرائر ص 469.ص 82

[4]قرب الإسناد ص 96 ط حجر.ص 82

bihar-36498
ومنه: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه . واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب والأول أظهر، والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر، كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال: إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس، وربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما وقد يحال على العرف، والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا. 3. * (باب) * * " (نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه) " *

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ١١ ط حجر وص ١٥ ط نجف.ص 83

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ط حجر، ولفظه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.ص 83

bihar-36499
السراير: نقلا من كتاب البزنطي، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل . ومنه: عن البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة .

الهوامش2

[1]لم نجده في المطبوع من السرائر.ص 84

[2]السرائر ص 469.ص 84

bihar-36500
السراير: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام:
Show clickable narrator chain

كان لا يرى بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك .

الهوامش1

[2]السرائر ص 477.ص 85

bihar-36501

الهداية: وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا] .

الهوامش1

[١]الهداية ص ١٥ وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.ص 87

bihar-36502

فقه الرضا عليه السلام: إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم. وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٦.ص 87

bihar-36503
وأروي عن العالم عليه السلام أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، و ما كان رشحا، أقل من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل. وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال:
Show clickable narrator chain

يجوز فيه الصلاة وأروي أنه لا يجوز.

bihar-36504
وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث، وأروي ليس دمك مثل دم غيرك، ونروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله . تحقيق وتفصيل: اعلم أن العفو عما دون الدرهم، نقل جماعة من الأصحاب عليه الاجماع، إلا أنه يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيه، حيث حكى عنه في المختلف أنه قال:
Show clickable narrator chain

إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه، ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي أنه لا إعادة عليه، إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار. وكذا نقلوا الاجماع على عدم العفو عما زاد على الدرهم، واختلفوا فيما كان بقدر الدرهم، فذهب الأكثر إلى وجوب إزالته، ونقل عن المرتضى وسلار القول بالعفو عنه، والإزالة أحوط، مع أن إجمال معنى الدرهم وعدم انضباطه مما ينفي فائدة هذا الخلاف، إذ لم يثبت حقيقة شرعية فيه، وكلام الأصحاب مختلف في تفسيره وتحديده، فالمشهور بينهم أن الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم وصفه بالبغلي. وقال المحقق: هو نسبة إلى قرية بالجامعين، وضبطه جماعة بفتح العين وتشديد اللام، وقال ابن إدريس شاهدت درهما من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وهو ما انخفض منها، وقال في الذكرى: هو باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنه ثمانية دوانيق، وعن ابن الجنيد سعته كعقد الابهام الأعلى. ثم إن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن، و ربما يستشكل في البدن لورود أكثر الروايات في الثوب، وقوله " والوافي - إلى قوله: علمت به أم لم تعلم " ذكره الصدوق في الفقيه، وفيه " وإن كان الدم دون حمصة " وهو أظهر . والتحريم في اللغة هو المنع المطلق الشامل من جميع الجهات حتى مسه واصابته كالحمى، فيستفاد من هذا العموم وجوب الاجتناب من الدم المسفوح إذا أصاب الثوب و الجسد، وعدم الاجتناب منه إذا لم يكن مسفوحا. والمسفوح هو المسفوك باندقاق، فدم الشاة عند ذبحها مسفوح باندقاق وهو نجس محرم غير معفو ولو قدر أبرة وما بقي في جوفها حلال طاهر ولو كان أكثر من حمصة و دم الرعاف لا يكون الا مندفقا، فإنه بانفجار العرق بامتلائه من الدم، وأقله قطرة مسفوحة يتلطخ به باطن الانف ويخرج منه قدر الإبر ونحوه، فهذا الدم قليله وكثيره سواء كدم الحيض سواء، وأما إذا لم يكن من انفجار العرق، بل كان جرحا أو قرحا في باطن الانف، فرش منه الدم فهو طاهر شرعا، ومن تطهر منه تطهر لأجل استقذاره. وهكذا الدم المسفوح من سائر العروق إذا اندفق وأقله قطرة مسفوحة، ما دام رطبا تكون قدر حمصة، وان وقعت على ثوب أو غيره صارت كالدرهم سعة. فالاعتبار كما رواه الشلمغاني - وقد أجيز لنا العمل بما رواه - تحت الرقم 5 بالسفح وعدمه، فإذا كان الدم مسفوحا وأقله لا يكون الا قطرة فهو نجس سواء كان ما تلطخ به الجسد أو الثوب أقل من درهم أو أكثر، أصاب الرطب منه قدر حمصة أو أكثر، وما لم يكن مسفوحا بل كان رشا كان طاهرا سواء تلطخ به الثوب والجسد أقل من درهم أو أكثر أصاب الرطب منه دون الحمصة أو أكثر، فاعتبار الدرهم والحمصة في الروايات لأجل تشخيص الدم الطاهر من غيره والفرق بين الرش والسفح فافهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد في الأول السعة وهنا الوزن، أو المراد بالأول ما إذا لطخ به الثوب أو البدن، وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم، أو يراد بالأول الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن. ويؤيد الأخير بل الثاني أيضا ما رواه الشيخ عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا والوجه الأول ذكره السيد في المدارك وقال: الظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة، وهو يقرب من سعة الدرهم، ولا يخفى ما فيه، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب، ولا ندري أي شي أراد بقربه من سعة الدرهم. وأما استثناء دم الحيض، وأنه لا يعفى عن قليله وكثيره فهو مقطوع به، في كلام الأصحاب، واستندوا إلى رواية أبي سعيد عن أبي بصير [1] قال: لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض، فان قليله وكثيره إن رآه وإن لم يره سواء، وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس، والراوندي دم نجس العين، وفي الجميع نظر. وأما الإعادة مع العلم وعدمه، فهو باطلاقه مخالف للمشهور، ولساير الأخبار، وظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض، ولم أر ذلك في كلامهم وسيأتي الكلام فيه، والفرق بين المسفوح والرشح غير معهود في الروايات، و لا يمكن إثباته بهذا الخبر. وقوله: " وأروي أنه لا يجوز " لعله محمول على ما إذا لم تعسر إزالته. والفرق بين دمه ودم غيره أيضا مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبنيا على أنه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه.

الهوامش3

[٣]فقه الرضا ص ٤١.ص 87

[١]التهذيب ج ١ ص ٧٢ ط حجر.ص 89

[١]التهذيب ج ١ ص ٧٣.ص 90