Usul16

Hadith record

bihar-36494

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل [3] لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

bihar-36494
دعائم الاسلام: سئل الصادق عليه السلام عن فارة وقعت
Show clickable narrator chain

في سمن، قال: إن كانت جامدا ألقيت وما حولها، واكل الباقي، وإن كان مايعا فسد كله، ويستصبح به. قال وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الدواب تقع في السمن والعسل و اللبن والزيت فتموت فيه، قال: إن كان ذائبا أريق اللبن والعسل واستسرج بالزيت والسمن. وقال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في طعام: لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله الصابون إن شاء. وقالوا: عليهم السلام إذا خرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر . وعنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اتي بجفنة فيها أدام فوجدوا فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا الله وكلوا، فان هذا لا يحرم شيئا . وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب . وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الميتة نجس و إن دبغت . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع .

الهوامش5

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 122.ص 80

[2]في المصدر: " بجفنة قد أدمت " وفيه: " سموا عليه الله ".ص 80

[3]المصدر ص 126.ص 80

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 80

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 126.ص 80

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 80

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16