Usul16

Hadith record

bihar-36498

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل [3] لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

bihar-36498
ومنه: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه . واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب والأول أظهر، والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر، كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال: إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس، وربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما وقد يحال على العرف، والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا. 3. * (باب) * * " (نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه) " *

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ١١ ط حجر وص ١٥ ط نجف.ص 83

[٢]التهذيب ج ١ ص ٢٤١ ط حجر، ولفظه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.ص 83

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 82

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16