Usul16

Hadith record

bihar-36501

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل [3] لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

bihar-36501

الهداية: وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا] .

الهوامش1

[١]الهداية ص ١٥ وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.ص 87

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 87

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16