No. ٣vol. 77 · page 87
الهداية: وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا [ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه قليلا كان أو كثيرا] .
الهوامش1
[١]الهداية ص ١٥ وما بين العلامتين زيادة من المخطوطة.ص 87