No. ٤vol. 77 · page 87
فقه الرضا عليه السلام: إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم. وقد روي في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٦.ص 87